الشيخ الأنصاري
62
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
مغمى عليه دفع عنه وليه ، وإلا ( 1 ) جاز للطبيب العمل بقصد الأجرة فيستحق ( 2 ) الأجرة في ماله ، وإن لم يكن له مال ففي ذمته فيؤدي ( 3 ) في حياته ، أو بعد مماته من الزكاة ، أو غيرها ( 4 ) . وبالجملة ( 5 ) فما كان من الواجبات الكفائية ثبت من دليله وجوب نفس ذلك العنوان فلا يجوز أخذ الأجرة عليه ( 6 ) ، بناء على المشهور .